الشهيد الثاني

78

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ويجتمع السدس مع السدس كأبوين [ 1 ] مع الولد . فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة ( وأما ) صور ( الاجتماع لا بحسب الفرض ) بل بالقرابة اتفاقا ( فلا حصر له ) ، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة ، ويمكن معه [ 2 ] فرض ما امتنع [ 3 ] لغير العول [ 4 ] ، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن [ 5 ] ومع الثمن [ 6 ] في زوجة وبنت وثلاث بنين [ 7 ] ، والثلث مع السدس في زوج وأبوين [ 8 ] ، وعلى هذا . وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه [ 9 ] ، فإن تعدد [ 10 ] في طبقة